[ 485 ] نصفه دم أو كله دم (1) يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال: إن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (3). (4245) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ؟ قال: يصلي فيه. (4246) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه. (4247) 8 - وبإسناده عن محمد بن إحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءا يغسله، كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (1). ________________________________________ (1) كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل. (2) الفقيه 1: 160 / 756. (3) قرب الاسناد: 89. 6 - التهذيب 2: 224 / 885، والاستبصار 1: 169 / 586. 7 - التهذيب 2: 224 / 883، والاستبصار 1: 169 / 584. 8 - التهذيب 1: 407 / 1279، وكذلك 2: 224 / 886، والاستبصار 1: 169 / 587، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم. (1) يأتي في الباب 46 من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب 46 بيان الوجه. (*) ________________________________________
