[ 486 ] 46 - باب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان والصلاة بالايماء عاريا، قائما مع عدم الناظر، وجالسا مع وجوده. (4248) 1 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض (1) وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع ؟ قال: ويتيمم، ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماءا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). (4249) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما. (4250) 3 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب، وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه، وليس يجد الماء ؟ قال: يتيمم، ويصلي عريانا قائما يومئ إيماءا. ورواه الكليني والشيخ كما مر. (4251) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ الباب 46 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 396 / 15. (1) هامش الاصل عن التهذيب (واجنب) وفي موضع آخر منه بدونها. (2) التهذيب 2: 223 / 881. 2 - المحاسن: 372 / 135. 3 - التهذيب 1: 405 / 1271 والاستبصار 1: 168 / 582. (1) مر في الحديث 1 من نفس الباب. 4 - التهذيب 1: 406 / 1278 وكذلك 2: 223 / 882، والاستبصار 1: 168 / 583. (*) ________________________________________
