[ 488 ] (4254) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه ؟ قال: يعيد. (4255) 4 - وقد تقدم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته. أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدم (1)، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة، ويحتمل الاول الحمل على الاستحباب. 48 - باب طهارة القئ. (4256) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه، يجوز (1) أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن مثله (3). ________________________________________ 3 - قرب الاسناد: 79. 4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب. (1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب. الباب 48 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 406 / 13. (1) في هامش الاصل عن التهذيب (أيجوز). (2) التهذيب 2: 358 / 1484. (3) التهذيب 1: 423 / 1340. (*) ________________________________________