[ 489 ] (4257) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به. 49 - باب أنه لا يستعمل من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة، ذكيا. (4258) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله الواسطي، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام): إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها ؟ فكتب (عليه السلام) إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا، فصعب على ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب (عليه السلام) إلى: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1). (4259) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع (1) بها ؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. ________________________________________ 2 - الفقيه 1: 7 / 8. الباب 49 فيه حديثان 1 - الكافي 3: 407 / 16، وتقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 358 / 1483. 2 - التهذيب 9: 79 / 339 أورده في الحديث 4 الباب 34 من الاطعمة المحرمة. (1) كتب المصنف عن نسخة: أينتفع. (*) ________________________________________