[ 88 ] عبدالله عليه السلام وذكر مثله (1). ورواه في (المقنع) أيضا عن سماعة إلا أنه أسقط قوله: وعليه القضاء (2). (12911) 6 - وباسناده عن علي بن الحسين، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وقال: من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء. (12912) 7 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه. (12913) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن ميمون (1)، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة.. الحديث. أقول: هذا محمول على من ذرعه القئ لما سبق (2). (12914) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ (1) الفقيه 2: 69 / 291. (2) المقنع: 60. 6 - التهذيب 4: 264 / 792. 7 - التهذيب 4: 264 / 793. 8 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده في الحديث 1 من الباب 35، وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: وعنه، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد. (1) سبق في الاحاديث 1 - 8 من هذا الباب. 9 - التهذيب 4: 265 / 796. (*) ________________________________________