[ 89 ] عيسى، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطره ذلك ؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال: لا يفطره ذلك. أقول: حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1). ويحتمل الحمل على التقية. (12915) 10 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ (1) ما عليه ؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ. أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 30 - باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء (12916) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم ________________________________________ (1) سبق في الباب 9 من هذه الابواب. وفي الحديث 2 من هذه الابواب. 10 - مسائل علي بن جعفر 117 / 55. (1) في المصدر: فتقيأ. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب. الباب 30 فيه 4 أحاديث * قال الجوهري: القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقئ، فإن عاد فهو قئ (الصحاح - قلس - 3: 965). وقال غيره من أهل اللغة: إن القئ هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. (منه قده). 1 - الكافي 4: 108 / 5. (*) ________________________________________