[ 102 ] 34 - باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد. (12960) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى (1)، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام، إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ ؟ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ. (12961) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصائم يقبل ؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه. (12962) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم (1)، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2). ________________________________________ الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 4: 319 / 976. (1) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير. 2 - التهذيب 4: 319 / 974. 3 - التهذيب 4: 320 / 978. (1) في المصدر زيادة: أله أن. (2) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب. (*) ________________________________________