[ 103 ] 35 - باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم (12963) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد (1)، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله عليه السلام (2) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة. الحديث. (12964) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (في حديث) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه (1) كما هو ؟ فقال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله، إلا أنه قال: أجنب بالنهار (2). (12965) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم، أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 4: 260 / 775، والاستبصار 2: 90 / 288، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26، وأورده في الحديث 8 من الباب 29، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. (1) في المصدر: (عنه عن حماد) والضمير عائد إلى: الحسين، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد. (2) في المصدر زيادة: عن أبيه. 2 - الكافي 4: 105 / 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب. (1) في نسخة: يومه (هامش المخطوط). (2) قرب الاسناد: 78. 3 - الفقيه 2: 75 / 325. (*) ________________________________________