[ 117 ] محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال: فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر، ثم قال: إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل، فانصرف فقال: أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2). (13000) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر. (13001) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) في المصدر: طلوع الفجر. (2) الكافي 4: 96 / 1. 2 - الكافي 4: 97 / 5. (1) في المصدر زيادة: اليوم. 3 - الكافي 4: 97 / 6، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب. (1) تقدم في الاحاديث 2، 5، 6، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم. (*) ________________________________________
