[ 118 ] 46 - باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه القضاء (13002) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: آمر الجارية (أن تنظر طلع الفجر أم لا) (1) فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: اقضه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: تتم يومك ثم تقضيه، وقال في آخره: ما كان عليك قضاؤه (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 47 - باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه (13003) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى، ________________________________________ الباب 46 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 83 / 368. (1) في المصدر: لتنظر إلى الفجر. (2) الكافي 4: 97 / 3. (3) التهذيب 4: 269 / 813. (4) تقدم في البابين 44، 45 من هذه الابواب. الباب 47 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2: 83 / 367. (*) ________________________________________
