[ 119 ] عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر (1) فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم (2) ويقضي. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5). 48 - باب انه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون صاحبه (13004) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا ؟ قال: فليأكل الذي لم يستبن (1) له الفجر، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " (2). ________________________________________ (1) قوله (انه قد طلع الفجر): زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط). وهي لم ترد في التهذيب. (2) في نسخة زيادة: صومه (هامش المخطوط). (3) الكافي 4: 97 / 4. (4) التهذيب 4: 270 / 814. (5) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب. الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 97 / 7. (1) في نسخة: لم يتبين (هامش المخطوط). (2) البقرة 2: 187. (*) ________________________________________
