[ 120 ] ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط قوله: وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى (4). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 49 - باب جواز الاكل مع الشك في الفجر، وبعد الاذان إذا وقع قبل الفجر. (13005) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟ قال: كل حتى لا تشك. (13006) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق عليه السلام فقال: آكل وأنا أشك في الفجر ؟ فقال: كل حتى لا تشك. (13007) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العلاء ابن رزين، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن ابن ام مكتوم لصلاة الغداة، ومر رجل ________________________________________ (3) الفقيه 2: 82 / 365. (4) التهذيب 4: 317 / 967. (5) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الابواب. الباب 49 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 4: 318 / 969. 2 - الفقيه 2: 87 / 390. 3 - الكافي 4: 98 / 1، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الاذان. (*) ________________________________________