[ 130 ] تلك الاحاديث أن المذى ليس بشئ، وليس به بأس، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (6). 56 - باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين (13029) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال (4)، فالمراد بهذا ما بعده وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي (5)، أو على الاستحباب، ويمكن حمل القضاء على الاداء، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء. ________________________________________ (6) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب. وعلى كراهة المباشرة في الباب 33، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 56 فيه حديثان 1 - التهذيب 4: 321 / 983، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: (الصفار) بدل (محمد علي بن محبوب). (2) الكافي 4: 103 / 7. (3) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. (5) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. (*) ________________________________________