[ 131 ] (13030) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام -: يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله (2). 57 - باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء (13031) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي - منصور أنه قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال: يا غلام اذهب فانظر (أصام السلطان) (1) أم لا ؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه. (13032) 2 - قال الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. (13033) 3 - قال: وقال: عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له. (13034) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن ________________________________________ 2 - التهذيب 4: 330 / 1029، وأرده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) في المصدر: في ذلك. (2) يأتي في البابين 1، 7 من أبواب بقية الصوم الواجب. الباب 57 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 2: 79 / 352. (1) في المصدر: هل صام الامير. 2 - الفقيه 2: 80 / 353. 3 - الفقيه 2: 80 / 354. 4 - الكافي 4: 83 / 9. (*) ________________________________________
