[ 214 ] صح، فانما عليه لكل يوم أفطر فيه (1) فدية إطعام، وهو مد لكل مسكين. 16 - باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى (13252) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن (1)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). وباسناده عن عمار بن موسى مثله (4). (13253) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي ________________________________________ (1) ليس في المصدر. الباب 16 فيه حديثان 1 - الكافي 4: 117 / 6. (1) كذا في الاصل، وفي المخطوط: محمد بن الحسن، وكتب على كلمة محمد قوله: (شبه أحمد). وفي التهذيب: أحمد بن الحسين. وفي هامش المخطوط (محمد بن الحسين). (2) الفقيه 2: 84 / 376. (3) التهذيب 4: 240 / 702. (4) التهذيب 4: 326 / 1011. - 2 الكافي 4: 117 / 7. (*) ________________________________________
