[ 215 ] عبدالله عليه السلام: إن لنا فتيات وشبانا (1) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش ؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 17 - باب جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد (13254) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد. وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء مثله (1). ________________________________________ (1) في التهذيب: فتيانل وبنات (هامش المخطوط). (2) التهذيب 4: 240 / 703. (3) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع السفر وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان. (4) يأتي ما يدل عليه بالعموم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس، وهو حديث الرفع. الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 117 / 1. (1) الكافي 4: 117 / ذيل حديث 1. (*) ________________________________________
