[ 411 ] (1068) 3 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا (1)، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه. أقول: وفي أحاديث كيفية الوضوء (2) وغيرها (2) دلالة على ذلك. (1069) 4 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يحيى، عن الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يمسح رأسه من خلفه، وعليه عمامة، بأصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال: نعم. قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه. (1070) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس ؟ فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره ؟ فقال: كاني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله لانه مذهب بعض العامة. ________________________________________ 3 - التهذيب 1: 90 / 238، والإستبصار 1: 60 / 178. واورده في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب. (1) في نسخة: أصحابه (منه قده) وكذلك المصدر. (2) في الحديث 1 و 3 من الباب 24 من ابواب الوضوء. (3) في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب. 4 - التهذيب 1: 90 / 240، والإستبصار 1: 60 / 179. 5 - التهذيب 1: 91 / 242، والإستبصار 1: 61 / 180. (*) ________________________________________