[ 412 ] (1071) 6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. أقول: حمله الشيخ على التقية، وتقدم وجهان في مثله، في حديث مسح الاذنين (1). (1072) 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار. أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 23 - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم (1073) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي ________________________________________ 6 - التهذيب 1: 62 / 170. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب. 7 - الكافي 3: 72 / 11. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. (2) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 والحديث 1 من الباب 15 والحديث 2 من الباب 31 والحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب. الباب 23 فيه 9 احاديث 1 - الفقيه 1: 56 / 212، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من ابواب التيمم. (*) ________________________________________