[ 428 ] اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف، فيدل على التداخل. (1119) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال: لا، حتى يغسلها.، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوئه (1) قبل أن يغسلها ؟ قال: لا، لأنه لا يدرى حيث باتت يده، فليغسلها (2). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان، نحوه (3)، وإقتصر على المسألة الثانية. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (4). أقول: حمله الشيخ على الإستحباب دون الوجوب لما يأتي (5). (1120) - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين. ومن الجنابة ثلاثا. (1121) 5 - قال: وقال عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة. ________________________________________ 3 - التهذيب 1: 39 / 106 والإستبصار 1: 51 / 145. (1) في نسخة: الإناء، منه (قده). (2) في نسخة: اين كانت بده فيغسلها (منه قده). (3) الكافي 3: 11 / 2. (4) علل الشرائع: 282 / 1 الباب 196. (5) ويأتي في الحديث 1، 2 من الباب 28 من هذه الأبواب. 4 - الفقيه 1: 29 / 91. 5 - الفقيه 1: 29 / 92. (*) ________________________________________
