[ 429 ] اقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 28 - باب جواز إدخال اليدين الإناء قبل الغسل المستحب * (1122) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما، قال: سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال: نعم، وإن كان جنبا. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم عن العلاء مثله (1). (1123) 2 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 7 من ابواب الأسآر وفي الحديث 1 من الباب 14 من ابواب الماء المضاف. (2) يأتي في الحديث 1، 5، 9، 16 من الباب 26 وفي الحديث 1، 2 من الباب 44 من ابواب الجنابة. الباب 28 فيه حديثان * ورد في هامش المخطوط مانصه: (في أحاديث هذا الباب وما تقدم ويأتي مما هو بمعناها دالة واضحة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة وحصول الإنفعال في الأولى. دون الثانية وفي احاديث نجاسة الماء القليل ما هو صريح في التفصيل على إن جميع تلك الأحاديث تضمنت ورود النجاسة على الماء والنهي عن إستعماله بعد ذلك وجميع احاديث إزالة النجاسات بالماء. القليل تضمنت وروده على النجاسة فلا وجه للتسوية كما فعله بعض المعاصرين خلفا للنص المتواتر والإجماع من علمائنا إلا من إبن ابي عقيل وإعتمادا على وجوه ضعيفة عقلية ضنية معارضة للأحاديث المتواترة ومن تأمل في شبهته علم إنها إيتدلال بالقياس بل بالإستحسان والمصالح المرسلة وبطلان ذلك أظهر من ان يخفي ومما يؤيد الفرق ويناسبه في الجملة قول امير المؤمنين (عليه السلام) المروي في نهج البلاغة وغيره حيث قال: وقلت لهم اغزوهم قبل ان يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر ديارهم إلا ذلوا، بل هذا أعجب من الفرق المذكور - منه قده -). 1 - التهذيب 1: 36 / 98 والإستبصار 1: 50 / 143. (1) الكافي 3: 12 / 4 واورده في الحديث 4 من الباب 7 من ابواب الأسآر. 2 - التهذيب 1: 37 / 99 والإستبصار 1: 20 / 47. وگذلك في 1: 50 / 144. (*) ________________________________________