[ 430 ] عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في ابواب الماء (1)، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات، إن شاء الله تعالى (2).. 29 - باب استحباب المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، قبل الوضوء، وعدم وجوبهما (1124) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والإستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله. (1125) - 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ قال: هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة. (1126) 3 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عمن توضأ ونسي المضمضة والإستنشاق، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال: لا بأس. ________________________________________ (1) تقدم في ابواب الماء المطلق في الحئيث 3، 4، 9، 10، 11 من الباب 8 وفي الباب 7 من ابواب الأسآر - وكذلك في الباب 15 من هذه الأبواب. (2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 45 من ابواب الجنابة ويأتي في الباب 27 من ابواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقا الباب 29 فيه 14 حديثا 1 - التهذيب 1: 79 / 203، والإستبصار 1: 67 / 202، واورده في الحديث 3 من الباب 24 من ابواب الجنابة. 2 - التهذيب 1: 78 / 197، والإستبصار 1: 66 / 197 واورده في الحديث 4 من الباب 24 من ابواب الجنابة. 3 - التهذيب 1: 78 / 198، والإستبصار 1: 66 / 198. (*) ________________________________________