[ 431 ] (1127) 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام، عنهما ؟، فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد. (1128) 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والإستنشاق ليسا من الوضوء. اقول: حمله الشيخ على انهما ليسا من واجباته بل من سننه، لما مضى (1) ويأتي (2) (1129) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. قال: الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها. اقول: مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الاحاديث، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية، وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده، لما سيأتي أنهما من السنن الحنيفية (1)، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة احاديث (2). (1130) - 7 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن راشد قال: قال ________________________________________ 4 - التهذيب 1: 78 / 200، والإسبصار 1: 67 / 200. 5 - التهذيب 1: 78 / 199، والإستبصار 1: 66 / 199. (1) مضى في الحديث 1، 2، 3، و 4، من نفس الباب. (2) يأتي في الحديث 11، 13 من نفس الباب. 6 - التهذيب 1: 78 / 202 والإستبصار 1: 67 / 201. (1) سأتي في الحديث 11، 13 من نفس الباب. (2) تقدم في الحديث 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من البابا 25 من ابواب الوضوء. 7 - 1: 131 / 361، والإستبصار 1: 118 / 397. (*) ________________________________________
