[ 437 ] أقول: وقوله: مثنى مثنى، ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان، والقرينة هنا ظاهرة، أو على التجديد، أو على الجواز لا الإستحباب، أو على التقية. (1146) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ؟ فقال: مرة مرة هو (1). (1147) 7 - وبالإسناد (1) عن سهل وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم - يعني ابن عمرو - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال: ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) (2) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، مثله. (1148) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه، فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ورجليه، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعني به التعدي في الوضوء. ________________________________________ 6 - الكافي 3: 26 / 6، التهذيب 1: 80 / 206. والإستبصار 1: 69 / 211. (1) ليس في المصادر. 7 - الكافي 3: 27 / 9 والتهذيب 1: 80 / 207. والإستبصار 1: 70 / 212 (وفيه ماكان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله). (1) في التهذيب عن سهل عن احمد بن حمد عن عبد الكريم... الخ وحذف السندين الأخرين وليس بجبد ومثله كثير في طرق الشيخ (منه قده). (2) السرائر: 473. 8 - الكافي 3: 27 / 8. (*) ________________________________________