[ 438 ] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. (1149) 9 - وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف، وحضرت الصلاة، قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه. (1150) - 10 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة. (1151) 11 - قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. (1152) 12 - قال: وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، وإنما يكفيه مثل الدهن. (1153) 13 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من تعدى في وضوئه كان كناقضه (1). (1154) 14 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ مرتين لم يؤجر. قال الصدوق: يعني أنه أتى بغير الذي امر به، ووعد عليه الأجر فلا يستحق الأجر. ________________________________________ (1) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الإستبصار. 9 - الكافي 3: 27 / 9. 10 - الفقيه 1: 25 / 76 والإستبصار 1: 70 / 212. 11: الفقيه 1: 25 / 76. 21 - الفقيه 1: 25 / 78. 13 - الفقيه 1: 25 / 79. (1) وفي نسخة: كناقصه (منه قده). 41 - الفقيه 1: 26 / 83. (*) ________________________________________