[ 470 ] 4 - سألته عن الكحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض (1). (16804) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع، وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا. (16805) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب. (16806) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت ؟ قال: لا، ولم تكتحل ؟ قال: إنى ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو ؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه. * (الهامش) * (1) الحضيض: داوء، قيل أنه يعقد من أبوال الإبل، وقيل: عصارة شجر منه: مكي، ومنه: هندي. (مجمع البحرين - حضيض - 4: 200). 8 - الكافي 4: 357 / 5. 9 - الكافي 4: 357 / 4. 10 - الكافي 4: 358 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب. (1) في المصدر زيادة: البصر (*). ________________________________________