[ 471 ] (16807) 11 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (16808) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس. (16809) 13 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة. (16810) 14 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطررت إليه فلتكتحل. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). * (الهامش) * 11 - الكافي 4: 344 / 2 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب. (1) التهذيب 5، 74 / 244. 12 - الفقيه 2: 221 / 1030. 13 - الفقيه 2: 221 / 1029. 14 - علل الشرائع: 456 / / 1. (1) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب. ________________________________________
