[ 480 ] محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مصبغات الثياب يلبسها المحر ؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم (2) المشهور والقلادة المشهورة ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله: المفدم المشهور إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4). (16835) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس. (16836) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا حاضر، ثم ذكر مثله. (16837) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به. * (الهامش) * (1) في المصدر: تلبسه المحرمة. (2) المفدم: هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. (حجمع البحرين - فدم - 6: 130). (3) الفقيه 2: 220 / 1015. (4) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار. 2 - الكافي 4: 342 / 17. 3 - الفقيه 2: 216 / 990. 4 - التهذيب 5: 67 / 217، والاستبصار 2: 165 / 540. ________________________________________
