[ 481 ] ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده على بن جعفر مثله (2) (16838) 5 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (1) أبا عبد الله (عليه السلام) أخي (2) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم (3) قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين (4) الناس. 41 - باب جواز الإحرام في الثوب المحلم (*) على كراهية (16839) 1 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن جعفر بن محمد بن يونس قال: كتب رجل إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه: لا بأس بالإحرام في الثوب المحلم. * (الهامش) * (1) مسائل علي بن جعفر: 152 / 202. (2) قرب الإسناد: 104. 5 - التهذيب 5: 69 / 224: والاستبصار 2: 165 / 541. (1) في نسخة: سألت (هامش المخطوط). (2) في مسخة: أمي (هامش المخطوط). (3) في نسخة: وأنا محرمة (هامش المخطوط). (4) في نسخة به (هامش المخطوط). الباب 41 فيه حديثان (*) اللحمة: ما سدي به بين سدي الثوب، وألحم الثوب: نسجه، وكمكرم نوع من الثياب. (القاموس المحيط - لحم - 4: 174). 1 - كشف الغمة 2: 299 ________________________________________