[ 49 ] أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (8). 20 - باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل واحد منهما فداء [ 17205 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما، قال: على كل واحد منهما الفداء. [ 17206 ] 2 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل (1)، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته. 21 - باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم المحرم فداء كامل، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم [ 17207 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ________________________________________ (8) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب. الباب 20 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 352 / 1223. 2 - التهذيب 5: 351 / 1222. (1) في نسخة: محمد بن سهل (هامش المخطوط). الباب 21 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 352 / 1224. (*) ________________________________________