[ 50 ] محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 22 - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره [ 17208 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم. [ 17209 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم. [ 17210 ] 3 - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2: 167 / 728، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 5: 350 / 1217، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 349 / 1211، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
