[ 93 ] المحرم يصيب الصيد (1)، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). [ 17319 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة... الحديث. [ 17320 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا ؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن هو عاد ؟ قال: عليه كلما عاد كفارة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به (1). 48 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه الكفارة الا في أول مرة [ 17321 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد ________________________________________ (1) في نسخة: يصيد الطير (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 372 / 1295، والاستبصار 2: 210 / 718. 2 - الكافي 4: 394 / 3، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 5: 372 / 1296، والاستبصار 2: 210 / 719. (1) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الابواب. الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 5: 372 / 1297، والاستبصار 2: 211 / 720. (*) ________________________________________
