[ 94 ] فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الاخرة. أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة (2). وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3). [ 17322 ] 2 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطاء فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطاء، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، (والنقمة في الاخرة) (1)، ولم يكن عليه الكفارة. [ 17323 ] 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الاعور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله منتقم منك، فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد. [ 17324 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصاب آخر ؟ قال: إذا ________________________________________ (1) راجع المقنع: 79، وجواهر الكلام 20: 324. (2) يأتي في الحديثين 2 و 5 الآتي من هذا الباب. (3) التهذيب 5: 467 / 1633. 2 - التهذيب 5: 372 / 1298، والاستبصار 2: 211 / 721. (1) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب. 3 - التهذيب 5: 467 / 1635. 4 - الكافي 4: 394 / 2، وأورد قطعة منه في الحدديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب. (*) ________________________________________