[ 49 ] 16 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة [ 1443 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (1) الحمام. [ 1444 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يرسل حليلته إلى الحمام. [ 1445 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث حليلته إلى الحمام. [ 1446 ] 4 - قال: وقال (عليه السلام): من أطاع امرأته (1) أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها. [ 1447 ] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن ________________________________________ الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 502 / 29. (1) الحليلة: الزوجة. (لسان العرب 11: 164). 2 - الكافي 6: 502 / 30. 3 - الفقيه 1: 63 / 240. 4 - الفقيه 1: 64 / 241. (1) في المصدر: إمرأة. 5 - الفقيه 4: 4 / 1 (*). ________________________________________
