[ 50 ] الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجل حليلته الحمام. [ 1448 ] 6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، من أطاع امرأته أكبه الله عزوجل على وجهه في النار، قال علي (عليه السلام): وما تلك الطاعة ؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق. ورواه في (الخصال) (2) بالسند الآتي (3) عن أنس بن محمد مثله. [ 1449 ] 7 - وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق، فيجيبها. [ 1450 ] 8 - وفي (الخصال) عن الخليل بن أحمد، عن محمد بن معاذ، ________________________________________ 6 - الفقيه 4: 262 / 824. (1) الخصال: 196 / 2. (2) يأتي في الفائدة الاولي من الخاتمة برمز (خ). 7 - عقاب الاعمال: 267، ويأتي عن الكافي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح. (1) في المصدر: علي (عليه السلام). (2) في نسخة: منه، (منه قده). 8 - الخصال: 163 / 215. (*) ________________________________________
