[ 51 ] عن علي بن خشرم، عن عيسي بن يونس، عن أبي معمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، [ و ] (1) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام. [ 1451 ] 9 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار، قيل: وماهي ؟ قال: في الثياب الرقاق، والحمامات والعرسات، والنياحات. أقول: يأتي في أحاديث الجنائز (1) والنكاح (2) والتجارة (3) إن شاء الله تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة (عليها السلام) وغيرها من نساء الائمة لذلك. وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام (4)، وعلى جواز النكاح في الحمام (5)، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم. ________________________________________ (1) أثبتناه من المصدر. 9 - الخصال: 196 / 3. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1، 2، 5، من الباب 69 من أبواب الدفن. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح. (3) يأتي في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (5) تقدم في الحديث 3 - 5، 8 من الباب 15 من هذه الابواب (*). ________________________________________