[ 52 ] 17 - باب كراهة دخول الحمام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة [ 1452 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن المثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيئ يطفئ عنك وهج (1) المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام. [ 1453 ] 2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: إنه على الريق أجود ما يكون، قال: لابل يؤكل شيئ قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف. [ 1454 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): لا تدخلوا الحمام على الريق، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا. [ 1455 ] 4 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): ثلاثة يهمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب (1)، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجوز (2). ________________________________________ الباب 17 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 497 / 5. (1) الوهج: شدة الحر (لسان العرب 2: 401). 2 - الكافي 6: 497 / 6. 3 - الفقيه 1: 64 / 245. 4 - الفقيه 1: 72 / 300، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث 4، 5، من الباب 23 من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث 1، 2 من الباب 152 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. (1) غب اللحم: أنتن، الصحاح 1: 190. (2) في نسخة: العجائز، (منه قده) (*). ________________________________________