[ 108 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (2). 2 - باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه، وكذا المحرمة [ 17352 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 17353 ] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم، قال: أجاهل أو عالم ؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه. [ 17354 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ... الحديث. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 14 من أبواب الاحرام، وفي الباب 11 من أبواب تروك الاحرام. (2) تقدم في الحديث 14 من الباب 14 من أبواب الاحرام. الباب 2 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4: 373 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) التهذيب 5: 317 / 1092. 2 - الكافي 4: 374 / 4. 3 - التهذيب 5: 318 / 1095، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________