[ 109 ] ورواه الكليني كما يأتي (1). [ 17355 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي بن النعمان (1)، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان - أو أتى أهله (2) وهو محرم - وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ. [ 17356 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) - في حديث - إن جامعت وأنت محرم - إلى أن قال: - وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك. [ 17357 ] 6 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: سأل سلمة بن محمد (1) أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال: بئس ما صنعت، فجهلني، فقلت: ابتليت بذلك، قال: لا شئ عليك. [ 17358 ] 7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب. 4 - التهذيب 4: 208 / 603، والاستبصار 2: 82 / 249. (1) في المصدر: محمد بن علي، عن علي بن النعمان. (2) في المصدر: وأتى أهله. 5 - الفقيه 2: 213 / 969، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. 6 - الفقيه 2: 310 / 1541. (1) في نسخة: سلمة بن محرز (هامش المخطوط). 7 - علل الشرائع: 455 / 14، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (*) ________________________________________