[ 117 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 5 - باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها [ 17378 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1). [ 17379 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى (1)، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر، فقال: عليك بدنة... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ________________________________________ (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابوباب 5 - 12 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 162 / 541، والاستبصار 2: 244 / 850. (1) الفقيه 2: 238 / 1134. 2 - الكافي 4: 441 / 6، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير. (1) ليس في المصدر: بل جاء بدله (ابن ابي عمير). (2) التهذيب 5: 162 / 543، والاستبصار 2: 244 / 852. (*) ________________________________________