[ 118 ] ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). 6 - باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل [ 17380 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل. [ 17380 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) - في حديث: - إن جامعت وأنت محرم قبل (1) أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، وياتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (3) المقنع: 83. (4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 319 / 1099، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب. 2 - الفقيه 2: 213 / 969، وأورده صدره في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (1) في المصدر: من قبل. (2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
