[ 139 ] ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال: - قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة. [ 17423 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال: عليه دم يهريقه من عنده. [ 17424 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار (1) إن حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه... الحديث. [ 17425 ] 4 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ؟ قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها. [ 17426 ] 5 - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن ________________________________________ 2 - الكافي 4: 378 / 3، والتهذيب 5: 323 / 1109. 3 - الكافي 4: 376 / 4، والتهذيب 5: 326 / 1121، والاسبتصار 2: 191 / 641، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) كتب في هامش المخطوط على همزة " أبا " ما نصه: شبه المضروب. 4 - الكافي 4: 376 / 3، والتهذيب 5: 327 / 1123. 5 - الكافي 4: 377 / 9. (*) ________________________________________
