[ 140 ] محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال: لا بأس (1)، هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله. [ 17427 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما. [ 17428 ] 7 - وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة - في حديث - أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1) إن كان محرما، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2). 19 - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها [ 17429 ] 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن ________________________________________ (1) في التهذيب: لا بأس به (هامش المخطوط). (2) التهذيب 5: 328 / 1127. 6 - التهذيب 5: 473 / 1666. 7 - التهذيب 5: 485 / 1732، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) سبق في الحديث (3) من هذا الباب. (2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4: 450 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف. (*) ________________________________________