[ 147 ] فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به. [ 17441 ] 6 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق ؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة. [ 17442 ] 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه. [ 17443 ] 8 - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال: لا. أقول: حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر (1). [ 17444 ] 9 - وبإسناده عن العباس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور. ________________________________________ 6 - التهذيب 5: 335 / 1153. 7 - التهذيب 5: 335 / 1154، والاستبصار 2: 197 / 665. (1) كتب في هامش المخطوط على قوله (أبي عبد الله) ما نصه: كذا في الاستبصار وليس في التهذيب. 8 - التهذيب 5: 335 / 1156، والاستبصار 2: 197 / 666. (1) مر في الاحاديث 2 - 6 من هذا الباب. 9 - التهذيب 5: 335 / 1155. (*) ________________________________________
