[ 148 ] [ 17445 ] 10 - العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة. أقول: نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر (2). 2 - باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة. [ 17446 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - في حديث -: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 17447 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ 10 - تفسير العياشي 1: 95 / 255. (1) البقرة 2: 197. (2) مر في الحديث 8 من هذا الباب. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4: 339 / 6، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع. (1) التهذيبب 5: 297 / 1004. 2 - الكافي 4: 337 / 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
