[ 149 ] حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي. ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (1). أقول: هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد (2). [ 17448 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) - في حديث - قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم. 3 - باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم. [ 17449 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم. ________________________________________ (1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (2) مر في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد. 3 - التهذيب 5: 297 / 1005، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع. الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 298 / 1008، والاستبصار 2: 178 / 592. (*) ________________________________________
