[ 153 ] [ 17459 ] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر (1)، أو على العجز عن الكفارة. 5 - باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية. [ 17460 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده... الحديث. [ 17461 ] 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. ________________________________________ 9 - المقنعة: 70. (1) مر في الحديثين 1 و 6 من هذا الباب. الباب 5 فيه حديثان 1 - التهذيب 5: 308 / 1054، وأورده في الحديث 4 من الباب 55، وذيله في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب تروك الاحرام. 2 - التهذيب 5: 307 / 1050، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الاحرام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد. (*) ________________________________________