[ 154 ] 6 - باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك. [ 17462 ] 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله. [ 17463 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام) أظلل وأنا محرم ؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل. أقول: جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية، فإن الشاة تجزي كما مضى (1)، ويأتي (2). [ 17464 ] 3 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى. [ 17465 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن ________________________________________ الباب 6 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 5: 310 / 1063، والاستبصار 2: 186 / 623. 2 - التهذيب 5: 334 / 1150، وأورده في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد. (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. (2) يأتي في الاحاديث 3، 5، 6 من هذا الباب. 3 - التهذيب 5: 334 / 1151، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد. 4 - التهذيب 5: 310 / 1064، والاستبصار 2: 186 / 624. (*) ________________________________________