[ 155 ] سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة ؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي. [ 17446 ] 5 - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء ؟ قال: شاة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1). [ 17467 ] 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). [ 17468 ] 7 - ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة، ثم زاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا. [ 17469 ] 8 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ________________________________________ 5 - التهذيب 5: 311 / 1066، والاستبصار 2: 187 / 626. (1) الكاافي 4: 351 / 9. 6 - الكافي 4: 351 / 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، وصدره في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام. (1) التهذيب 5: 311 / 1065، والاستبصار 2: 186 / 625. 7 - الفقيه 2: 226 / 1063. 8 - الكافي 4: 351 / 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام. (*) ________________________________________