[ 158 ] [ 17474 ] 3 - وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه... الحديث. [ 17475 ] 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا (1) أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. [ 17476 ] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: لكل شئ خرجت (1) من حجك فعليه (2) فيه دم تهريقه حيث شئت. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3). ________________________________________ 3 - التهذيب 5: 72 / 239، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام. 4 - الكافي 4: 348 / 1. (1) في المصدر زيادة: أو ساهيا. 5 - قرب الاسناد: 104. (1) في المصدر: جرحت. (2) في المصدر: فعليك. (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 31 من أبواب كفارات الصيد، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
