[ 159 ] 9 - باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطر إليها [ 17477 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله، إلا أنه قال: من الثياب مختلفة (1). محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) نحوه (2). 10 - باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه [ 17478 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا ________________________________________ الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5: 384 / 1340. (1) الفقيه 2: 219 / 1005. (2) الكافي 4: 348 / 2. الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4: 361 / 8. (*) ________________________________________
